Close Menu
  • الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • مختلفات
  • رياضة
  • خارج الحدود
  • ثقافة و فن
  • جهويات
  • المزيد
    • بيئة
    • إعلام وتكنولوجيا
    • الرأي
    • أسرة و صحة
    • الشريعة والقانون
    • تي في TV
    • من نحن؟

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

اختيارات المحرر

الضفة الغربية… الحرب المنسية

29 يوليو، 2026

المعهد العالي للإعلام والإتصال يحتفل بخريجات وخريجي فوج 2025 -2026

29 يوليو، 2026

وزيرة الاقتصاد والمالية: ارتفاع الرصيد العقاري للدولة إلى أزيد من 13,7 مليون هكتار

29 يوليو، 2026
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الأربعاء, يوليو 29, 2026
  • سياسة
  • رياضة
  • تي في TV
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
hermaspressehermaspresse
إشترك الآن
  • الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • مختلفات
  • رياضة
  • خارج الحدود
  • ثقافة و فن
  • جهويات
  • المزيد
    • بيئة
    • إعلام وتكنولوجيا
    • الرأي
    • أسرة و صحة
    • الشريعة والقانون
    • تي في TV
    • من نحن؟
hermaspressehermaspresse
أنت الآن تتصفح:الرئيسية » مجلس النواب.. لجنة العدل تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في إطار قراءة ثانية
الشريعة والقانون

مجلس النواب.. لجنة العدل تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في إطار قراءة ثانية

hassan hermashassan hermas3 يوليو، 2026لا توجد تعليقات5 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني واتساب
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني واتساب

   الرباط(هرماس بريس): ومع

   صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الخميس 2 يوليوز 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المحال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

   وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا، مقابل معارضة خمسة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بعد إدخال مجموعة من التعديلات على الصيغة التي وردت من مجلس المستشارين.

   واستعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التعديلات التي أقرتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والتي صاغتها لجنة فرعية منبثقة عنها، وبلغ عددها 34 تعديلا من أصل أكثر من 200 تعديل تقدم بها المستشارون البرلمانيون.

   وأوضح الوزير أن هذه التعديلات همت أساسا شروط الولوج إلى المهنة، وممارسة المحاماة والعلاقة مع الموكلين، وحسابات المحامي، وتأليف مجلس الهيئة.

   وخلال التصويت، رفضت اللجنة التعديل الذي أقره مجلس المستشارين بشأن المادة الخامسة، والمتعلق برفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة إلى 50 سنة، إذ صادقت بأغلبية 17 نائبا، مقابل امتناع خمسة نواب، على الإبقاء على الصيغة التي سبق أن اعتمدها مجلس النواب، والتي تحدد السن الأقصى في 45 سنة بتاريخ إجراء مباراة معهد تكوين المحامين.

   في المقابل، وافقت اللجنة على توسيع التخصصات العلمية المقبولة للترشح لمباراة الولوج إلى معهد المحامين، بإضافة خريجي كليات الشريعة إلى جانب كليات العلوم القانونية، وهو التعديل الذي تمسك به الوزير فيما أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن رفضه، معتبرين أن “مثل هذه التكوينات لا تقدم قيمة مضافة للمحاماة”.

   كما أثار التعديل المتعلق بتمكين موظفي هيئة كتابة الضبط المتوفرين على أقدمية 15 سنة من الاستفادة من الإعفاء من شهادة الكفاءة ومن التمرين نقاشا داخل اللجنة، إذ دعا عدد من أعضائها إلى إلزام هذه الفئة باجتياز امتحان الولوج إلى المهنة. غير أن وزير العدل تمسك باقتصار الأمر على اجتياز اختبار التقييم، معتبرا أنه “يمنح الوزارة صلاحية التحقق من أهلية المترشح وسلوكه المهني والأخلاقي قبل السماح له بولوج المهنة”، وهو ما صادقت عليه اللجنة بالإجماع.

   وتمت المصادقة أيضا على تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي للترافع أمام محكمة النقض، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل بالجدول، مع إضافة مقتضى يسمح لموظفي كتابة الضبط المقيدين بجدول المحاماة بالترافع أمام محكمة النقض بعد قضاء ست سنوات.

   من جهة أخرى، تمت المصادقة على إلزام نقيب الهيئة بتبليغ قائمة المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فضلا عن استبدال مفهوم “عرقلة الجلسة” بعبارة “أي فعل من شأنه الإخلال بنظام الجلسة أو تعطيل استمرار أشغالها”.

   وأثارت المادة 75-1 المتعلقة بحساب ودائع وأداءات المحامين نقاشا دستوريا وقانونيا بين الأغلبية والمعارضة بشأن تنظيم إخضاع هذا الحساب لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، للتحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به، ولا سيما عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف.

   ونص التعديل الجديد الوارد في المادة 75-1 على أن يعد مجلس كل هيئة من هيئات المحامين، عن كل سنة مالية، حسابا سنويا خاصا بحساب ودائع وأداءات المحامين، يتضمن الوضعية المالية لهذا الحساب عند افتتاح السنة المالية وعند اختتامها، إلى جانب جميع العمليات المالية والمحاسبية المنجزة خلال السنة. كما يتولى نقيب كل هيئة تقديم هذا الحساب السنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال المحددة.

   كما تنص المادة ذاتها على أن يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للحسابات، مضمون الحساب السنوي ونماذج الجداول والوثائق المرفقة به، وكيفيات حفظها، وكذا كيفيات وآجال تقديم هذا الحساب إلى المجلس الأعلى للحسابات.

   وأعرب النواب عن رفضهم هذا المقتضى الجديد، معتبرين أنه “غير دستوري”، بالنظر إلى أن اختصاص المحاكم المالية لا يشمل مراقبة هذا النوع من الأموال، لكون القضاء لم يعتبر أموال الودائع أموالا عمومية.

   واستند النواب إلى الفصل 147 من الدستور، الذي ينص على أن “المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله. كما يمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية”.

   في المقابل، دافع الوزير عن هذه المقتضيات الجديدة، معتبرا أن “الأموال المودعة بهذه الصناديق خاصة بالمواطنين والمتقاضين، ويجب أن تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات”. وقال: “يجب أن تضعوا أسسا لمراقبة أموال المواطن”، معربا، بحسب تعبيره، عن “عدم استعداده للخضوع للمحاسبة حول هذه المبالغ مستقبلا”.

   من جهة أخرى، تنص المادة 76 على أن المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات تصفى بتسليم الجزء المعتبر أتعابا ومصروفات للمحامي، بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو بموجب قرار نهائي بتحديد الأتعاب، وتسليم الباقي إلى مستحقيه، فيما أضافت اللجنة مقتضى ينص على أنه “لا يجوز أن يخصم منه أي مبلغ”.

   كما تم التوافق على إضافة فقرة إلى هذه المادة تنص على أنه “يمكن لمجلس الهيئة اقتطاع مبالغ من أتعاب المحامي المصفاة وفق أحكام هذه المادة، تخصص لمصاريف تدبير الحساب أعلاه، على ألا يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة 10 في المائة من الأتعاب المذكورة”.

   وبخصوص الفئات التي ينتخب على أساسها أعضاء مجلس الهيئة، أبقت اللجنة على الصيغة الأصلية الواردة في مشروع القانون، والتي تعتمد ثلاث فئات، عوض فئتين أقرهما مجلس المستشارين.

   وتشمل هذه الفئات المحامين المسجلين بالجدول لمدة تفوق 20 سنة في حدود 40 في المائة، والمحامين المسجلين لمدة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة، في حدود 50 في المائة، والمحامين المسجلين لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، في حدود 10 في المائة.

   كما صادقت اللجنة على صيغة جديدة لتأليف مجلس الهيئة، مع مراعاة تمثيلية كل محكمة من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو واحد على الأقل داخل المجلس. وتم التنصيص على تمثيلية 10 أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و800، و20 عضوا إذا كان عددهم يتراوح بين 801 و2000، و30 عضوا إذا بلغ عدد المحامين 2001 محام أو أكثر.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني واتساب
السابقوكالة المغرب العربي للأنباء تنظم النسخة الدولية الأولى لملتقى (MAP Town Hall) بواشنطن
التالي ارفع رأسك أخي الجزائري.. لا يليق الحزن بك 
hassan hermas

المقالات ذات الصلة

قبل 100 عام، دشنت باريس مسجدها الكبير بحضور سلطان المغرب مولاي يوسف ورئيس الجمهورية الفرنسية غاستون دوميرغ

24 يوليو، 2026

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يشرع في العمل الميداني بسيارتي “أمان” و”مدار” بالعاصمة الرباط

22 يوليو، 2026

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير تنظم ندوة علمية حول السيرة النبوية وإثراء العلوم الشرعية والإنسانية

7 يوليو، 2026
اترك تعليقاً إلغاء الرد

hermaspress
آخر ما نشر

البروفسور عبد القادر التونسي .. شذرات من سيرة طبيب استثنائي 

18 مايو، 2023

بعدما خذلتهم النقابات، المتقاعدات والمتقاعدون يتأهبون للترافع حول تحسين أوضاعهم

7 مايو، 2024

فرصة عمل في جمهورية الصين لفائدة شباب تارودانت الحاصلين على الإجازة أو الماستر

28 يونيو، 2023

كلية العلوم بأكادير : بليدات وبليدون حتى في الغش، لم يستحيوا من المطالبة بتحليل ما هو محرم

16 يونيو، 2025
أخبار خاصة
الرأي 29 يوليو، 2026

الضفة الغربية… الحرب المنسية

   الرباط(هرماس بريس):                         بقلم: علي أنوزلا*    في خضم الحروب المتعدّدة المشتعلة في المنطقة،…

المعهد العالي للإعلام والإتصال يحتفل بخريجات وخريجي فوج 2025 -2026

29 يوليو، 2026

وزيرة الاقتصاد والمالية: ارتفاع الرصيد العقاري للدولة إلى أزيد من 13,7 مليون هكتار

29 يوليو، 2026
إتبعنا
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
الأكثر قراءة
الرأي 18 مايو، 2023

البروفسور عبد القادر التونسي .. شذرات من سيرة طبيب استثنائي 

مجتمع 7 مايو، 2024

بعدما خذلتهم النقابات، المتقاعدات والمتقاعدون يتأهبون للترافع حول تحسين أوضاعهم

مجتمع 28 يونيو، 2023

فرصة عمل في جمهورية الصين لفائدة شباب تارودانت الحاصلين على الإجازة أو الماستر

مجتمع 16 يونيو، 2025

كلية العلوم بأكادير : بليدات وبليدون حتى في الغش، لم يستحيوا من المطالبة بتحليل ما هو محرم

الأكثر مشاهدة

البروفسور عبد القادر التونسي .. شذرات من سيرة طبيب استثنائي 

18 مايو، 20239٬158 زيارة

بعدما خذلتهم النقابات، المتقاعدات والمتقاعدون يتأهبون للترافع حول تحسين أوضاعهم

7 مايو، 20242٬417 زيارة

فرصة عمل في جمهورية الصين لفائدة شباب تارودانت الحاصلين على الإجازة أو الماستر

28 يونيو، 20231٬382 زيارة
اختيارات المحرر

الضفة الغربية… الحرب المنسية

29 يوليو، 2026

المعهد العالي للإعلام والإتصال يحتفل بخريجات وخريجي فوج 2025 -2026

29 يوليو، 2026

وزيرة الاقتصاد والمالية: ارتفاع الرصيد العقاري للدولة إلى أزيد من 13,7 مليون هكتار

29 يوليو، 2026

مع كل متابعة جديدة

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

© 2026 جميع الحقوق محفوظة.
  • الرئيسية
  • سياسة
  • رياضة
  • مجتمع
  • تي في TV

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter